Ulamaa ID 12
Bismillahir Rahmaanir Raheem Al Jawaab wa Billahit-Tawfeeq Respected questioner, May this find you and your family in the best of states. The Messenger of Allah, peace and blessings of Allah upon him, said, “Indeed the miscarried fetus will confront his Lord if He enters his parents into the Fire. So it will be said to him, “O fetus which confronts his Lord! Enter your parents into Paradise.” So he will drag them by his [umbilical] cord until he enters them into Paradise.” [Ibn Majah] As for now, have patience and make dua to Allah ta’ala, striving to be of those who Allah says of them: “Indeed Allah is with those who are patient.” A certain woman miscarried. If a few parts of the child have been formed, then whatever blood comes out after miscarrying will also be nifaas. But if no part at all has been formed, it will not be nifaas. If that blood could be regarded as haid, it will be haid. If not, it will be istihaada, eg. The blood flows for less than three days or she has not completed the full fifteen days of purity as yet - it will be regarded as istihaada. [1] ___________________________________________________________________________ Refernces: [1] [Heavenly ornaments Molana ashraf Ali thanvi Zamzam publisher, PG 104] It takes 120 days for the body features to form. It states in Radd ul Muhtaar: (وسقط) مثلث السين: أي مسقوط (ظهر بعض خلقه كيد أو رجل) أو أصبع أو ظفر أو شعر، ولا يستبين خلقه إلا بعد مائة وعشرين يوما (ولد) حكما (فتصير) المرأة (به نفساء والأمة أم ولد ويحنث به) في تعليقه وتنقضي به العدة، فإن لم يظهر له شيء فليس بشيء، والمرئي حيض إن دام ثلاثا وتقدمه طهر تام وإلا استحاضة، (قَوْلُهُ وَالْمَرْئِيُّ) أَيْ الدَّمُ الْمَرْئِيُّ مَعَ السِّقْطِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرْ مِنْ خَلْقِهِ شَيْءٌ (قَوْلُهُ وَتَقَدَّمَهُ) أَيْ وُجِدَ قَبْلَهُ بَعْدَ حَيْضِهَا السَّابِقِ، لِيَصِيرَ فَاصِلًا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ. وَزَادَ فِي النِّهَايَةِ قَيْدًا آخَرَ، وَهُوَ أَنْ يُوَافِقَ تَمَامَ عَادَتِهَا، وَلَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعَادَةَ لَا تَنْتَقِلُ بِمَرَّةٍ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا اسْتِحَاضَةٌ) أَيْ إنْ لَمْ يَدُمْ ثَلَاثًا وَتَقَدَّمَهُ طُهْرٌ تَامٌّ، أَوْ دَامَ ثَلَاثًا وَلَمْ يَتَقَدَّمْهُ طُهْرٌ تَامٌّ، أَوْ لَمْ يَدُمْ ثَلَاثًا وَلَا تَقَدَّمَهُ طُهْرٌ تَامٌّ ح (قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يُدْرَ حَالُهُ إلَخْ) أَيْ لَا يَدْرِي أَمُسْتَبِينٌ هُوَ أَمْ لَا؟ بِأَنْ أَسْقَطَتْ فِي الْمَخْرَجِ وَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ، فَإِذَا كَانَ مَثَلًا حَيْضُهَا عَشْرَةً وَطُهْرُهَا عِشْرِينَ وَنِفَاسُهَا أَرْبَعِينَ، فَإِنْ أَسْقَطَتْ مِنْ أَوَّلِ أَيَّامِ حَيْضِهَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ عَشْرَةً بِيَقِينٍ؛ لِأَنَّهَا إمَّا حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي عِشْرِينَ بِالشَّكِّ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا نُفَسَاءَ أَوْ طَاهِرَةً ثُمَّ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ عَشْرَةً بِيَقِينٍ؛ لِأَنَّهَا إمَّا نُفَسَاءُ أَوْ حَائِضٌ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي عِشْرِينَ بِيَقِينٍ لِاسْتِيفَاءِ الْأَرْبَعِينَ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ دَأْبُهَا حَيْضُهَا عَشْرَةٌ وَطُهْرُهَا عِشْرُونَ، وَإِنْ أَسْقَطَتْ بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا فَإِنَّهَا تُصَلِّي مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ قَدْرَ عَادَتِهَا فِي الطُّهْرِ بِالشَّكِّ ثُمَّ تَتْرُكُ قَدْرَ عَادَتِهَا فِي الْحَيْضِ بِيَقِينٍ. وَحَاصِلُ هَذَا كُلِّهِ أَنَّهُ لَا حُكْمَ لِلشَّكِّ، وَيَجِبُ الِاحْتِيَاطُ. اهـ مِنْ الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ، وَتَمَامُ تَفَارِيعِ الْمَسْأَلَةِ فِي التَّتَارْخَانِيَّة، وَنَبَّهَ فِي الْبَدَائِعِ عَلَى أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْ نُسَخِ الْخُلَاصَةِ غَلَطًا فِي التَّصْوِيرِ مِنْ النُّسَّاخِ (قَوْلُهُ وَلَا عَدَدَ أَيَّامِ حَمْلِهَا) هَذَا زَادَهُ فِي النَّهْرِ بِقَوْلِهِ: وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ وَلَمْ تَعْلَمْ عَدَدَ أَيَّامِ حَمْلِهَا بِانْقِطَاعِ الْحَيْضِ عَنْهَا، أَمَّا لَوْ لَمْ تَرَهُ مِائَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا ثُمَّ أَسْقَطَتْهُ فِي الْمَخْرَجِ كَانَ مُسْتَبِينَ الْخَلْقِ. اهـ [رد المحتار علي الدر المختار، كتاب الطهارة، باب الحيض، الجزء ١، الصفحة ٥٠٠، دار العالم الكتب رياض] It states in Al Fatawa Al Hindiyyah: لَوْ خَرَجَ أَكْثَرُ الْوَلَدِ تَكُونُ نُفَسَاءَ وَإِلَّا فَلَا وَكَذَا لَوْ انْقَطَعَ فِيهَا وَخَرَجَ أَكْثَرُهُ وَالسَّقْطُ إنْ ظَهَرَ بَعْضُ خَلْقِهِ مِنْ أُصْبُعٍ أَوْ ظُفْرٍ أَوْ شَعْرِ وَلَدٍ فَتَصِيرُ بِهِ نُفَسَاءَ. هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ فَلَا نِفَاسَ لَهَا فَإِنْ أَمْكَنَ جَعْلُ الْمَرْئِيِّ حَيْضًا يُجْعَلُ حَيْضًا وَإِلَّا فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ. [الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، باب الدماء المختصة بالنساء، الجزء ١ الصفحة ٤٢، دارالكتب العلمية] It states in Fath ul Qadeer: وَلَنَا أَنَّ بِالْحَبَلِ يَنْسَدُّ فَمُ الرَّحِمِ كَذَا الْعَادَةُ، وَالنِّفَاسُ بَعْدَ انْفِتَاحِهِ بِخُرُوجِ الْوَلَدِ، وَلِهَذَا كَانَ نِفَاسًا بَعْدَ خُرُوجِ بَعْضِ الْوَلَدِ فِيمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لِأَنَّهُ يَنْفَتِحُ فَيَتَنَفَّسُ بِهِ (وَالسَّقْطُ الَّذِي اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ وَلَدٌ) حَتَّى تَصِيرَ الْمَرْأَةُ بِهِ نُفَسَاءَ وَتَصِيرُ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ بِهِ وَكَذَا الْعِدَّةُ تَنْقَضِي بِهِ (قَوْلُهُ بِخُرُوجِ بَعْضِ الْوَلَدِ) أَيْ أَكْثَرُهُ (قَوْلُهُ وَالسَّقْطُ الَّذِي اسْتَبَانَ بَعْضَ خَلْقِهِ) كَأُصْبُعٍ أَوْ ظُفْرٍ (وَلَدٌ) فَلَوْ لَمْ يَسْتَبِنْ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ وَلَدًا فَإِنْ أَمْكَنَ جَعْلُهُ حَيْضًا بِأَنْ امْتَدَّ جَعْلُ إيَّاهُ وَإِلَّا فَاسْتِحَاضَةٌ. وَفِي الْفَتَاوَى: طَهُرَتْ شَهْرَيْنِ فَظَنَّتْ أَنَّ بِهَا حَبَلًا ثُمَّ أَسْقَطَتْ بَعْدَ شَهْرَيْنِ سَقْطًا لَمْ يَسْتَبِنْ خَلْقَهُ وَقَدْ رَأَتْ قَبْلَ الْإِسْقَاطِ عَشَرَةً دَمًا يَكُونُ حَيْضًا لِأَنَّهُ بَعْدَ طُهْرٍ صَحِيحٍ، وَهِيَ لَمَّا أَسْقَطَتْ سِقْطًا لَمْ يَسْتَبِنْ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ لَمْ تُعْطَ حُكْمَ الْوِلَادَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحْكَامِ فَحُكِمَ بِأَنَّ هَذَا كَانَ دَمًا انْعَقَدَ ثُمَّ تَحَلَّلَ فَخَرَجَ فَلَمْ يَكُنْ دَمًا حَامِلِ فَكَانَ حَيْضًا [شرح فتح القدير، كتاب الطهارة، باب الحيض و الإستحاضة، فصل في النفاس، الجزء ١، الصفحة ١٨٩، دار الكتب العلمية] It states in Al Badai us Sanai: وَالسِّقْطُ إذَا اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ فَهُوَ مِثْلُ الْوَلَدِ التَّامِّ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامُ الْوِلَادَةِ مِنْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَصَيْرُورَةِ الْمَرْأَةِ نُفَسَاءَ لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِكَوْنِهِ وَلَدًا مَخْلُوقًا عَنْ الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ اسْتَبَانَ مِنْ خَلْقِهِ شَيْءٌ لِأَنَّا لَا نَدْرِي ذَاكَ هُوَ الْمَخْلُوقُ مِنْ مَائِهِمَا، أَوْ دَمٍ جَامِدٍ، أَوْ شَيْءٍ مِنْ الْأَخْلَاطِ الرَّدِيَّةِ اسْتَحَالَ إلَى صُورَةِ لَحْمٍ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْوِلَادَةِ. [البدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كتاب الطهارة، الجزء ١، الصفحة ٣٠٠، دار الكتب العلمية] And Allah knows best