1
| Last updated: | 13th January 2020 |
| Question ID: | #4374 |
| Short URL: | https://qa.muftisays.com/?4374 |
﷽
In the Name of Allah, The Most Gracious, The Most Merciful
A doctor, in principle, can attend to a patient of the opposite gender out of necessity. However, it is discouraged for a doctor/consultant to attend a patient of the opposite gender when a doctor/consultant of the same gender is available. This is to prevent and safeguard one from fitnah.
And Allah Ta’āla knows best
14 January 2020 / 19 Jamādul Ūla 1441 AH
___________________________
قال في الدر المختار: ينظر الطبيب ( إلى موضع مرضها بقدر الضرورة ) إذ الضرورات تتقدر بقدرها وكذا نظر قابلة وختان وينبغي أن يعلم امرأة تداويها لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف
( الدر المختار: ج ٦ ص٣٧٠ ، سعيد )
قوله وختان: كذا جزم به في الهداية والخانية وغيرهما وقيل : إن الاختتان ليس بضرورة ، لأنه يمكن أن يتزوج امرأة أو يشتري أمة تختنه إن لم يمكنه أن يختن نفسه كما سيأتي وذكر في الهداية الخافضة أيضا لأن الختان سنة للرجال من جملة الفطرة لا يمكن تركها وهي مكرمة في حق النساء أيضا كما في الكفاية ، وكذا يجوز أن ينظر إلى موضع الاحتقان لأنه مداواة ويجوز الاحتقان للمرض ، وكذا للهزال الفاحش على ما روي عن أبي يوسف لأنه أمارة المرض هداية ، لأن آخره يكون الدق والسل ، فلو احتقن لا لضرورة بل لمنفعة ظاهرة بأن يتقوى على الجماع لا يحل عندنا كما في الذخيرة ( قوله وينبغي إلخ ) كذا أطلقه في الهداية والخانية وقال في الجوهرة : إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج يجوز النظر إليه عند الدواء ، لأنه موضع ضرورة ، وإن كان في موضع الفرج ، فينبغي أن يعلم امرأة تداويها فإن لم توجد وخافوا عليها أن تهلك أو يصيبها وجع لا تحتمله يستروا منها كل شيء إلا موضع العلة ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح ا هـ فتأمل والظاهر أن ” ينبغي ” هنا للوجوب
( رد المحتار: ج ٦ ص٣٧٠ ، سعيد )
فإن أصاب امرأة جرح او قرحة في موضع لا يحل للرجل أن ينظروا إليه فلا بأس بأن يعلم امرئة دواء ذالك الجرح...فإن لم يجدوا امرأة تداوي الجرح الذي بها أو القرحة و لم يقدروا علي امرأة تعلم ذالك، و خافوا علي المرأة التي بها الجرح او القرحة ان تهلك او يصيبها بلاء أو دخلها من ذالك وجع لا يحتمل، او لم يكن يداوي الموضع إلا رجل، فلا بأس بأن يستتر منها كل شيء إلا موضع الجرح او القرحة ثم يداوي الرجل و يغض بصره بما استطاع عن عورة، و ذات محرم و غيرها في ذالك سواء
(كتاب الأصل للإمام محمد الشيباني،ج ٢،ص ٢٣٨-٢٣٩، دار ابن حزم)
