1
| Last updated: | 7th December 2019 |
| Question ID: | #4337 |
| Short URL: | https://qa.muftisays.com/?4337 |
[1]
نفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كذا في الجوهرة النيرة
(الفتاوي الهندية، ج ١، ص ٥٦٠، مكتبة رشيدية)
[2]
الذكور من الأولاد إذا بلغوا حد الكسب ، ولم يبلغوا في أنفسهم يدفعهم الأب إلى عمل ليكسبوا ، أو يؤاجرهم وينفق عليهم من أجرتهم وكسبهم ، وأما الإناث فليس للأب أن يؤاجرهن في عمل ، أو خدمة كذا في الخلاصة ثم في الذكور إذا سلمهم في عمل فاكتسبوا أموالا فالأب يأخذ كسبهم وينفق عليهم ... ونفقة الإناث واجبة مطلقا على الآباء ما لم يتزوجن إذا لم يكن لهن مال كذا في الخلاصة
(الفتاوي الهندية، ج ١، ص ٥٦٢-٥٦٣، مكتبة رشيدية)
( وكذا في فتاوي حقانية، ج ٥، ص ٢٥، جامعة دار العلوم حقانية )
[3]
ولا يجب على الأب نفقة الذكور الكبار إلا أن الولد يكون عاجزا عن الكسب لزمانة ، أو مرض ومن يقدر على العمل لكن لا يحسن العمل فهو بمنزلة العاجز كذا في فتاوى قاضي خان
(الفتاوي الهندية، ج ١، ص ٥٦٢-٥٦٣، مكتبة رشيدية)
