وعلى هذا يبنى وقت وجوب العدة أنها تجب من وقت وجود سبب الوجوب من الطلاق، والوفاة، وغير ذلك حتى لو بلغ المرأة طلاق زوجها أو موته فعليها العدة من يوم طلق أو مات عند عامة العلماء، وعامة الصحابة - رضي الله عنهم -،
(البدائع الصنائع)
ابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق وفي الوفاة عقيب الوفاة، فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها كذا في الهداية.
(الفتاوي الهندية)
(ومبدأ العدة بعد الطلاق و) بعد (الموت) على الفور (وتنقضي العدة وإن جهلت) المرأة (بهما) أي بالطلاق والموت لأنها أجل فلا يشترط العلم بمضيه سواء اعترف بالطلاق، أو أنكر.
(الدر المختار)
قوله ومبدأ العدة بعد الطلاق والموت) يعني ابتداء عدة الطلاق من وقته وابتداء عدة الوفاة من وقتها سواء علمت بالطلاق والموت أو لم تعلم حتى لو لم تعلم ومضت مدة العدة فقد انقضت؛ لأن سبب وجوبها الطلاق أو الوفاة فيعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب كذا في الهداية
(البحر الرائق)
(وعدة الطلاق والموت تنقضي، وإن جهلت المرأة بهما) أي بالطلاق والموت حتى إن الزوج إذا كان غائبا عنها وبلغها خبر تطليقه إياها - بعدما رأت ثلاث حيض -، أو موته بعد مضي أربعة أشهر وعشر كانت عدتها منقضية (وابتداؤها) أي ابتداء عدتها (عقيبهما) أي عقيب الطلاق والموت لا عقيب علمها بهما لأن الله تعالى أوجبها على المطلقة والمتوفى عنها زوجها وهما يتصفان بها عقيبهما.
(درر الحكام)
Mufti Mahmood ul Hasan al Gangohi states
عدت وفات چار ماه دس روز ہے، اس كى ابتداء وقتِ وفات سے ہے
خواه خبر كب ہى ملے حتى كہ اگر چار ماه دس روز گزرنے پر بيويكو وفاتِ شوہر كى خبر ہوئى تو كہا جاۓ گا کہ عدت ختم ہوگئ
(فتاوي محمودية،جلد، صفحة ٤٠٨)
Mufti Muhammad Yusuf Ludhyanwi states
سہر كے مرنے كے بعد چار مہينہ دس دن (ايک سو تيس دن) كى عدّت گزارنا ضروري ہے، جو عورت اس پابندي نہ كرے وه گنہگار ہے-
اگرعورت نےان اُمور كى پابندي نہيں كى تو گنہگار ہوگى، اور عدت كے دن پورے ہونے پر عدت بہر حال ختم ہو جاۓ گى-
عدت كى پابندي نہ كرنے كى جو کوتا ہى ہو گئ اس پر استغفار كيا جاۓ، الله تعالي معاف فرمانے والے ہيں، اور كوئي كفاره اور جرمانہ لازم نہيں