Forum Menu - Click/Swipe to open
 

My Wife and her Shaykh!

You have contributed 0.0% of this topic

Thread Tools
Appreciate
Topic Appreciation
alandalus
Rank Image
abu mohammed's avatar
London
27,548
Brother
9,601
abu mohammed's avatar
#1 [Permalink] Posted on 10th May 2016 10:49

 

My Wife and her Shaykh!

 

Question:
 
My wife has recently got bayat to a certain sheikh. Her timetable is suddenly changing. She goes to many programmes and neglects the duties at home. Most of the time I have to eat cold food. When the shaikh comes to town she goes berserk. She prepares amazing food that she doesn't even prepare for me. She also goes infront of the shaikh in the same room with other women in hijab and pour out their griviences and what they are willing to sacrice themselves for the sake of 'deen'. Please help me and guide. 

Answer:
 

 

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu 'alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.


The purpose of bay'ah is spiritual reformation. That can be achieved only by adhering to Shariah. If one deviates from Shariah, one can never attain spiritual reformation.(1)
 
Shariah clearly states that the place for a woman is the home.(2)

Allah says,

 

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا[الأحزاب: 33]
 
And abide in your houses and do not display yourselves as [was] the display of the former times of ignorance. And establish prayer and give zakah and obey Allah and His Messenger. Allah intends only to remove from you the impurity [of sin], O people of the [Prophet's] household, and to purify you with [extensive] purification.



 
Shariah also prohibits free interaction with the opposite gender if they are not close family members (Ghair Mahram). In fact Shariah orders that a male and female should lower their gazes in front of each other if faced in a situation where there is no veil in between.(3)

 
Consider the following verses,
 

 
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ
[النور: 30]

Tell the believing men to lower their gazes.


وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
[النور: 31]

Tell the believing women to lower their gazes.


Shariah has emphasised on the rights of the husband just as Shariah has emphasised on the rights of the wife.(4) No other man, irrespective of his status can ever be equal to a woman other than her husband.
 
Consider the following Hadith,

 
لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا 

(سنن الترمذي ت شاكر)

"If I were to order anyone to prostrate to anyone, then I would order the wife to prostrate to her husband."

It should also be understood that every man has a nafs with him irrespective of his apparent position and title. An Aalim, Mufti and Shaikh are all equal in dealing with the opposite gender. The laws of hijab will have to be observed. No person besides Rasulullah صلي الله عليه وسلم   is immune from his nafs and tricks and traps of Shaytan.


It was the habit of our pious predecessors to give ba'yah and spiritual reformation while strictly adhering to the laws of hijab. This is called Bay'ah Uthmani. Women may communicate with the sheikh in writing. This attitudes safeguards the Shaikh and the female mureed from fitnah.(5)
 
The attitude of your wife as explained by you is incorrect. The attitude of the Sheikh in reference is also incorrect. It is not permissible for him to be in seclusion with women.
 
Rasulullah صلى الله عليه وسلم said,


قَالَ " لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ... "
 
صحيح البخاري (4/ 59)
 
The Prophet صلى الله عليه وسلم said, "No man should stay with a woman in seclusion except in the presence of a Mahram..." 

 
قَالَ: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ
 
سنن الترمذي ت شاكر (3/ 466)

 
The Prophet صلى الله عليه وسلم said, Behold! A man is not alone with a woman but the third of them is Shaytan.


If your wife wants to really sacrifice herself for Deen, she should:

* Remain in the confines of her home and serve her husband and children,
* Respect the husband and hold him in high reverence,
* Exit the home if there is a need that is justified in Shariah(6),
* Adhere to the laws of Hijab,
* Avoid intermingling with the opposite gender even though it may be her Sheikh. (7)
 
 
If she violates any one of the above, then she is in fact sacrificing Deen for her nafsand desires. She cannot achieve any spirituality through that. Her emotions and feelings are infatuations and gratification of her nafs and desires.
 
Shariah advises us to follow the laws of Shariah and not feelings and emotions. It is the responsibility of the Sheikh to advise his female mureeds to adhere to the above mentioned laws of Shariah. If he fails to do so, he is guilty of violating the laws of Shariah and cannot expect gaining closeness to Allah Taala with this attitude.

You may discuss your predicament with the Sheikh in reference and also present to him this fatwa. Request him with the utmost respect and dignity to advise your wife in writing to,

* Avoid meeting him in person,
* Communicate with him only through writing,
* Adjust her attitude towards you,
* If the Sheikh does not advise your wife accordingly, then you have a justifiable right to instruct your wife to terminate her relationship with the Sheikh as a relationship violating the laws of Shariah is fitna which has implications in your life. 


PS: The Darul Iftaa has received many similar queries in which the laws of Hijab between the Shaykh and the Mureeda are violated. We have consulted with many senior Masha'ikh and all have advised that a Fatwa should go out in this regard to stem the Fitnah. Some senior Masha'ikh (in particular Hazrat Moulana Mazhar Saheb Daamat Barakatuhum) have also contributed to the above Fatwa.
 

And Allah Ta'āla Knows Best

Mufti Ebrahim Desai.

www.daruliftaa.net
 

1قصد السبيل-شيخ اشرف علي رحمه الله-  ادارة المعارف
  2 وأوضحها فيه حديث أم حميد "أن صلاتها في البيت وحدها تفضل على صلاتها مع النبي صلى الله عليه وسلم" مع ما تعلم وتعتقد أن صلاة واحدة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجح وأرجح على صلوات العمر كلها بل على صلوات الخلائق كلها ولكن هذا الحديث خصص تلك الفضائل كلها بالرجال وصدع  بأن النساء أفضل صلاتهن وأحبها عند الله ورسوله ما كان في البيت المظلم دون المساجد والجماعات فلو لم يكن أصل الحجاب المأمور به الحجاب بالبيوت والجدر لم تحرم النساء عن هذه الفضائل الجليلة وكذلك دل عليه الحديث الرابع والعشرون "أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب" الحديث فإنه يدل على عادة الصحابيات رضي الله تعالى عنهن كانت الإستتار بالبيوت والإستتار حتى في محضر النبي صلى الله عليه وسلم ... وأيضا يدل على جواز الخروج من البيوت مستورة بالجلباب بشرط عدم التطيب والتزين والتبختر في المشية الحديث الرابع والثاني عشر وما في معناه من قوله عليه الصلاة السلام "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" ...وبالجملة فاتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجوه والأكف بين الأجانب ويستثنى منه العجائز لقوله تعالى "والقواعد من النساء" الآية والضرورات مستثناة في الجميع بالإجماع فلم يبق للحجاب المشروع إلا الدرجتان الأوليتان الأولى القرار في البيوت وحجاب الأشخاص وهو الأصل المطلوب والثانية خروجهن لحوائجهن مستترات بالبراقع والجلابيب هو الرخصة للحاجة ولا شك أن كلتا الدرجتين منه مشروعتان غير أن الغرض من الحجاب لما كان سد الذرائع الفتنة وفي خروجهن من البيوت ولو للحوائج والضرورات كان مظنة فتنة شرط عليهن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شروطا يجب عليهن التزامها عند الخروج:
أن يتركن الطيب ولباس الزينة عند الخروج بل يخرجن وهن تفلات كما مر في كثير من روايات الحديث مما ذكرنا
أن لا يتحلين حلية فيها جرس يصوت بنفسه كما في حديث أبي هريرة في مسند أحمد "ما من امرأة تطيب للمسجد فيقبل الله لها صلاة حتى تغتسل لها للجنابة" (ولكن فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف ولا شك أنه له كثيرا من المؤيدات)
أن لا يضربن بأرجلهن ليصوت الخلخال وأمثاله من حليهن كما هو منصوص القرآن
أن لا يتبخرون في المشية كيلا تكون سببا للفتنة كما في حديث عائشة في ابن ماجه: "يا أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نسائهن الزينة وتبخترون في المساجد"
أن لا تمشين في وسط الطريق بل حواشيها كما في حديث ابن عمر في الطبراني "ليس للنساء نصيب في الخروج إلا مضطرة - يعني ليس لها خادم - إلا في العيدين الأضحى والفطر وليس لهن نصيب في الطريق إلا الحواشي"
أن يدنين عليهن من جلابيبهن بحيث لا يظهر شيء منهن إلا عينا واحدة لرؤية الطريق كما مر من تفسير ابن عباس لهذه الآية
أن لا يخرجن إلا بإذن أزواجهن 
أن لا يتكلمن أحدا إلا بإذن أزواجهن 
وإذا تكلمن أحدا من الأجانب عند الضرورة فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض كما هو منصوص الكتاب
وأن يغضضن أبصارهن عن الأجانب عند الخروج
أن لا يلجن في مزاحم الرجال كما يستفاد من حديث أبي داؤد عن ابن عمر رضي الله عنه "لو تركنا هذا الباب للنساء!"
فهذه أحد عشر شرطا وأمثالها يجب على المرأة التزامها عند خروجها من البيت للحوائج والضرورات فحيث فقدت الشروط منعن من الخروج أصلا وهو معنى ما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها "لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثت النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل" رواه البخاري لا كما زعمه ابن حزم في المحلى ومن تابعه بأن هذا يستلزم نسخ الحكم الشرعي بقول عائشة رضي الله عنها أو أنه يستلزم أن ما أحدثت النساء اليوم لم يكن معاذ الله في علم الله سبحانه وتعالى قبل ذلك أو أنه ينافي تكميل الدين وذلك لما قال شيخنا العثماني أدام الله تعالى إفادته بالعافية نقلا عن حجة الإسلام شاه ولي الله قدس سره "إن الله سبحانه وتعالى منّ علينا بإكمال الدين وإتمام النعمة فما من حادثة تحدث إلى يوم القيامة إلا وحكمها موجود في الكتاب والسنة إما تنصيصا وإما تعليلا والقسم الثاني هو الذي استخرجه المجتهدون والفقهاء من الكتاب والسنة بالتعليل فهو أيضا نوع من حكم الكتاب والسنة ومن ثم قالوا إن القياس مظهر لا مثبت فأمنا وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما كانت أعرف بأحوال النساء وأعلم بأسرار الدين تفقهت من نصوص الكتاب والسنة أن جواز الخروج للنساء كان مشروطا بشرائط كلها ترجع إلى الأمن من الفتنة وقد فقدت الشروط فعاد ممنوعا بحكم الكتاب والسنة تعليلا وقالت إنه لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه النساء اليوم لمنعهن أي تنصيصا فالداخل تحت لفظة "لو" أنما هو التنصيص بالمنع كما لا يخفى على ما متأمل ولم يتنبه له ابن حزم ومن انتحل نحلته فذهبوا مذاهب ووقعوا غياهب والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب ولأجل هذا منع بعض الصحابة الخروج للشوارب وتبعهم الحنفية فمنعوا حضورهن المساجد وتبعهم الحنفية فمنعوا حضورهن المساجد فإنهم شاهدوا من بنات عصرهم عدم استجماع الشروط للخروج مع ما رأو شيوع الفسق والفجور لا على أنه نسخ لجواز الخروج لأن شرط الجواز قد فقد فلا يجوز
أحكام القرآن للتهانوي (456-473) إدارة القرآن والعلوم الإسلامية
 
3
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
[النور: 30] الآية إلا أنه سبحانه وتعالى رخص النظر للمحارم إلى مواضع الزينة الظاهرة والباطنة بقوله عز شأنه
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن
[النور: 31] الآية فبقي غض البصر عما وراءها مأمورا به.
وإذا لم يحل النظر فالمس أولى لأنه أقوى ولأن رخصة النظر إلى مواضع الزينة للحاجة التي ذكرناها ولا حاجة إلى النظر إلى ما وراءها فكان النظر إليها بحق الشهوة وأنه حرام
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 121)
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَعْقُولٌ مِنْ ظَاهِرِهِ أَنَّهُ أَمْرٌ بِغَضِّ الْبَصَرِ عَمَّا حَرُمَ عَلَيْنَا النَّظَرُ إلَيْهِ ، فَحُذِفَ ذِكْرُ ذَلِكَ اكْتِفَاءً بِعِلْمِ الْمُخَاطَبِينَ بِالْمُرَادِ ؛ وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
يَا عَلِيُّ إنَّ لَك كَنْزًا فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّك ذُو وَفْرٍ مِنْهَا فَلَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَك الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَك الثَّانِيَةَ
وَرَوَى الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ابْنَ آدَمَ لَك أَوَّلُ نَظْرَةٍ وَإِيَّاكَ وَالثَّانِيَةَ
أحكام القرآن للجصاص (8/ 163)
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حَدِيثُ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قُلْت : { يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ : احْفَظْ عَوْرَتَك إلَّا مِنْ زَوْجَتِك أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُك 
قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيَا ؟ قَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ 
وَرَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : { لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ 
أحكام القرآن للجصاص (6/ 305)
 
4 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.
وَفِي البَاب عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَسُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ.
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
سنن الترمذي ت بشار (2/ 456)  
حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ مُسَاوِرٍ الحِمْيَرِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الجَنَّةَ
سنن الترمذي ت بشار (2/ 457)
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» تَابَعَهُ شُعْبَةُ، وَأَبُو حَمْزَةَ، وَابْنُ دَاوُدَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ
صحيح البخاري (4/ 116)
 
حقوق شیج  افادات مولانا حکیم مزھر حفظہ اللہ5
افادات حضرت مولا نا سلیم دھورات حفظہ اللہ
 
  6 وقد استفيد مما ذكرناه أن لها الخروج إلى زيارة الأبوين والمحارم فعلى الصحيح المفتى به تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه ولزيارة المحارم في كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه، وأما الخروج للأهل زائدا على ذلك فلها ذلك بإذنه قال في الظهيرية ويجوز للرجل أن يأذن لها في الخروج إلى زيارة الوالدين وتعزيتهما وعيادتهما وزيارة المحارم وفي الخلاصة معزيا إلى مجموع النوازل يجوز للرجل أن يأذن لها بالخروج إلى سبعة مواضع زيارة الأبوين وعيادتهما أو أحدهما وزيارة المحارم فإن كانت قابلة أو غسالة أو كان لها على آخر حق تخرج بالإذن وبغير الإذن والحج على هذا وفيما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج.
ولو أذن وخرجت كانا عاصيين وتمنع من الحمام فإن أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم بغير رضا الزوج ليس لها ذلك فإن وقعت لها نازلة إن سأل الزوج من العالم أو أخبرها بذلك لا يسعها الخروج وإن امتنع من السؤال يسعها من غير رضا الزوج وإن لم تقع لها نازلة لكن أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم لتتعلم مسألة من مسائل الوضوء والصلاة فإن كان الزوج يحفظ المسائل ويذكر عندها فله أن يمنعها وإن كان لا يحفظ فالأولى أن يأذن لها أحيانا وإن لم يأذن فلا شيء عليه ولا يسعها الخروج ما لم يقع لها نازلة وفي الفتاوى في باب المهر، والمرأة قبل أن تقبض مهرها لها الخروج في حوائجها وتزور الأقارب بغير إذن الزوج فإن أعطاها المهر ليس لها الخروج إلا بإذن الزوج اهـ
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 212)
والأصل في هذا أن «المرأة عورة مستورة» لقوله - عليه الصلاة والسلام - «المرأة عورة مستورة إلا ما استثناه الشرع وهما عضوان» ولأن المرأة لا بد لها من الخروج للمعاملة مع الأجانب فلا بد لها من إبداء الوجه لتعرف فتطالب بالثمن ويرد عليها بالعيب ولا بد من إبداء الكف للأخذ والعطاء وهذا يفيد أن القدم لا يجوز النظر
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 218)
 (قوله ومن مجلس العلم) معطوف على قوله من الغزل، فإن لم تقع لها نازلة، وأرادت الخروج لتعلم مسائل الوضوء والصلاة، إن كان الزوج يحفظ ذلك ويعلمها له منعها، وإلا فالأولى أن يأذن لها أحيانا بحر مطلب في منع النساء من الحمام (قوله ومن الحمام إلخ) المنع منه قول الفقيه، وخالفه قاضي خان فقال: دخوله مشروع للنساء والرجال، خلافا لما قاله بعض الناس، لكن إنما يباح إذا لم يكن فيه إنسان مكشوف العورة. اهـ وعلى ذلك فلا خلاف في منعهن للعلم بأن كثيرا منهن مكشوف العورة، وقد وردت أحاديث تؤيد قول الفقيه وورد استثناء النفساء والمريضة، وتمامه في الفتح، وقال قبله: وحيث أبحنا لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى ما يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة. قال الله تعالى - {ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى [الأحزاب: 33]- اهـ وأشار الشارح بقوله وإن جاز إلى قول قاضي خان، وإلى أنه لا ينافي منع الزوج لها من دخوله مع مشروعيته لها كما لا ينافي منعها من صوم النفل وإن كان مشروعا، نعم ينافي منعها من دخوله ولو بإذن الزوج والظاهر أنه مراد الفقيه خلافا لما فهمه الشرنبلالي
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 604)
 
  لا يجوز النظر إليها لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة7
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 218)
الخلوة بالأجنبية حرام
الأشباه والنظائر - حنفي (ص: 320)
وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 
(سورة الأنعام، ١٥١)؛
report post quote code quick quote reply
+5 -0Like x 3
back to top